إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ". [ق ٤٣٢، ك ١/ ٢٥٩، خزيمة ١٠١٦]
٦٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ, حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ, وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنِ الأَوْزَاعِىِّ, حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ, فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا, لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ, أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا». [حب ٢١٧٩، خزيمة ١٠٠٩، ق ٢/ ٤٣٢، ك ١/ ٢٦٠]
===
(إلَّا أن لا يكون عن يساره (١) أحد) أي فيجوز حينئذ أن يضعهما عن يساره (وليضعهما بين رجليه) إذا كان عن يساره أحد، ولعل المراد الفرجة التي بين رجليه أو الفرجة التي قدام الركبتين.
٦٥٣ - (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون وسكون الجيم، الحوطي بفتح المهملة، أبو محمد الجبلي، قال يعقوب: ثبت ثقة، وقال ابن أبي عاصم: ثقة ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة ٢٣٢ هـ.
(ثنا بقية، وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد) الزبيدي، (عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال) أي رسول الله ﷺ: (إذا صلَّى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدًا) بأن يضعهما عن يمينه (ليجعلهما) في الفرجة التي (بين رجليه) وإنما لم يقل: أو خلفه، لئلا يقع قدام غيره، أو لئلا يذهب خشوعه لاحتمال أن يسرق، كذا قال القاري (٢) (أو ليصل فيهما).