(١١٠) بَابُ مَا يُؤْمَرُ الْمُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ (١) عنِ الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَيهِ
٦٩٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ, وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ, فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ, فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». [خ ٥٠٩، م ٥٠٥، ن ٧٥٧، حم ٣/ ٣٤، دي ١٤١١، ق ٢/ ٢٦٧]
===
(١١٠) (بَابُ مَا يُؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ) أي: يمنع (عن المَمَرِّ) أي: المرور (بَيْنَ يَدَيْهِ)
٦٩٥ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن زبد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع) من ودع يدع، أي فلا يترك (أحدًا يمر بين يديه، وليدرأه) أي وليدفعه (ما استطاع، فإن أبى) أي ذلك المار عن عدم المرور (فليقاتله (٢)) أي فليدفعه بعنف بحيث لا يفسد الصلاة (فإنما هو شيطان) (٣) وإطلاق هذا الحديث يقيده ما في حديث أبي سعيد من قوله ﷺ: "إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره، فأما من صلَّى من غير سترة فليس له حق الدفع".