Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 653

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١١٠ - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال النووي (١): لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع (٢)، وقال القاضي عياض والقرطبي: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك بقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها، وحكى القاضي عياض وابن بطال الإجماع على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، ولا العمل الكثير في مدافعته, لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور، قال الحافظ: وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده لأنه فيه إعادة للمرور، قاله الشوكاني (٣).

وأما عند الحنفية فقال في "البدائع" (٤): ولنا قول النبي ﷺ: "إن في الصلاة لشغلاً" (٥)، يعني في أعمال الصلاة، والقتال ليس من أعمال الصلاة، فلا يجوز الاشتغال به، وحديث (٦) أبي سعيد كان في وقت كان العمل في الصلاة مباحًا، ومن المشايخ من قال: إن الدرء رخصة، والأفضل أن لا يدرأ، لأنه ليس من أعمال الصلاة، وذا روى إمام الهدى الشيخ أبو منصور عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يترك الدرء، والأمر بالدرء في الحديث لبيان الرخصة، كالأمر بقتل الأسودين.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 3، ص 653 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.