Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 654

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١١٠ - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

٦٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ, حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ, عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا». ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ. [جه ٩٥٤، ق ٢/ ٢٦٧]

٦٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى سُرَيْجٍ الرَّازِىُّ, ثنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ, أَخْبَرَنَا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ اللَّخْمِىُّ - لَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ -, قَالَ حَدَّثَنِى

===

وأيضًا قال في "البدائع": ويكره للمار أن يمر بين يدي المصلي، ولم يذكر في الكتاب قدر المرور واختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: قدر موضع السجود، وقال بعضهم: مقدار الصفين، وقال بعضهم: قدر ما يقع بصره على المار لو صلَّى بخشوع، وفيما وراء ذلك لا يكره، وهو الأصح.

٦٩٦ - (حدثنا محمد بن العلاء، ثئا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه) أبي سعيد (قال) أي أبو سعيد: (قال رسول الله ﷺ: إذا صلَّى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن) أي وليقرب (منها، ثم ساق معناه) أي ثم ساق ابن عجلان معنى الحديث المتقدم الذي رواه مالك عن زيد بن أسلم.

٦٩٧ - (حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، ثنا أبو أحمد الزبيري، أنا مسرة بن معبد اللخمي) الفلسطيني، سكن بيت جبرين على فراسخ من بيت المقدس، قال أبو حاتم: شيخ ما به بأس، له في "سنن أبي داود" حديث واحد في الصلاة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: قال: وكان ممن يخطئ، ثم ذكره في "الضعفاء"، فقال: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات.

(لقيته) أي قال أبو أحمد: لقيت مسرة بن معبد (بالكوفة، حدثني

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 3، ص 654 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.