Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 213

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٣٨ - باب من ترك القراءة في صلاته

(١٣٨) بَابُ مَنْ تَرَكَ القِرَاءَةَ في صَلاتِهِ

٨١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِىُّ, حَدَّثَنَا هَمَّامٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَبِى نَضْرَةَ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ (١) قَالَ: "أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ". [جه ٨٣٩، حب ١٧٨٧]

===

(١٣٨) (بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ في صَلَاتِهِ)

فهي فاسدة

٨١٧ - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي) هشام بن عبد الملك، (نا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة) منذر بن مالك، (عن أبي سعيد) الخدري (قال) أبو سعيد: (أمرنا (٢) أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر).

وهذا الحديث يدل على وجوب فاتحة الكتاب، وعلى وجوب ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، ولكن في رواية البخاري عند تعليمه صلى الله ﷺ لخلاد بن رافع: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن"، وهذا يدل على أن الفرض مطلق القراءة، وهو الموافق لقول الله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (٣).

والحنفية قالوا: إن قراءة ما تيسر من القرآن سواء كانت فاتحة أو غيرها فرض بالكتاب، وأما تعيين قراءة فاتحة الكتاب فواجب، وكذلك قراءة ما زاد على الفاتحة من ضم السورة أو غيرها فواجب أيضًا عندنا للحديث.

قال الشوكاني (٤) بعد ما ذكر حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد وأبو داود من طريق جعفر بن ميمون بأنه ﷺ أمره أن يخرج فينادي: "لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب فما زاد"، وقال: إن جعفر بن ميمون، قال النسائي: ليس بثقة، وقال أحمد: ليس بقوي، وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 4، ص 213 (SanadKitab #14601, hlm. urut 2230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.