Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 216

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٣٨ - باب من ترك القراءة في صلاته

٨١٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ, عَنْ أَبِى عُثْمَانَ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: "أَمَرَنِى رَسُولُ (١) اللَّهِ ﷺ أَنْ أُنَادِىَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ". [حم ٢/ ٤٢٨، ك ١/ ٢٣٩]

===

الرواية "إلَّا بقراءة" بالقطع عن فاتحة الكتاب منونًا من غير إضافة، فحينئذ لا حاجة إلى هذا الجواب، فحينئذ يكون معنى الحديث: لا صلاة إلَّا بقراءة أي بقراءة قرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد، فيكون معنى الحديثين سواء، والله أعلم.

والثالث: قالوا: أين تقع هذه الرواية على فرض صحتها بجنب الأحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة بدونها.

قلت: أولًا: لا يتمشى هذا الجواب في مقابلة الحنفية، فإنهم قائلون بأن الآحاد لا تثبت الفرضية، وثانيًا: أن دعواهم بثبوت التصريح بفرضية فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة بدونها دعوى محض لا دليل عليه، فإن في الأحاديث ليس حديث واحد يثبت صراحة فرضية فاتحة الكتاب في الصلاة وعدم إجزاء الصلاة بدونها، كما ستعرف إن شاء الله في بحث فرضية فاتحة الكتاب.

٨١٩ - (حدثنا ابن بشار) أي محمد، (نا يحيى) القطان، (نا جعفر) بن ميمون، (عن أبي عثمان) النهدي، (عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي أنه لا صلاة إلَّا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) (٢) قالوا: والحديث يدل على أنه لا تصح صلاة بغير قراءة الفاتحة، وهو حجة على الحنفية.

قلت: هو حجة للحنفية لا عليهم، فإنهم قالوا بوجوب قراءة الفاتحة

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 4، ص 216 (SanadKitab #14601, hlm. urut 2233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.