Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 217

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٣٨ - باب من ترك القراءة في صلاته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ووجوب قراءة ما زاد عليها، بل هو حجة على القائلين بفرضية الفاتحة في الصلاة, لأنهم إذا أثبتوا به فرضية الفاتحة لزمهم أن يثبتوا به فرضية شيء من القرآن زائد على الفاتحة أيضًا.

والجواب عنه بأنه قال أبو هريرة: "وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير"، رواه البخاري (١)، وله حكم الرفع كما قال الحافظ ففاسد, لأن دعوى كون قول أبي هريرة له حكم الرفع باطل.

قال الشوكاني (٢): وعورضت هذه الأحاديث بما في البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أنه قال في كل صلاة يقرأ: "فما أسمعنا رسول الله ﷺ أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير"، ولكن الظاهر من السياق أن قوله: "وإن لم تزد ... إلخ" ليس مرفوعًا، ولا مما له حكم الرفع، فلا حجة فيه، انتهى.

وكذا ما روى البخاري في "جزء القراءة" عن أبي هريرة قال: يجزئ بفاتحة الكتاب وإن زاد فهو خير، ليس بمرفوع حقيقة ولا حكمًا، بل هو قول أبي هريرة، فليس فيه حجة.

وأما ما روى ابن خزيمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلَّا بفاتحة الكتاب، فمعناه: أنه قام من الركعتين الأوليين فصلى ركعتين أخريين لم يقرأ فيهما إلَّا بفاتحة الكتاب.

ولو سلم أن المراد من الركعتين الأوليان، فلا يخالف الحنفية أيضًا، فإنهم قالوا: إن من لم يقرأ ما زاد على الفاتحة، فإن كان تركه عمدًا لمصلحة شرعية فلا حرج، وإن كان سهوًا يجب عليه سجدتا السهو، فيمكن أنه ﷺ تركه

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 4، ص 217 (SanadKitab #14601, hlm. urut 2234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.