قَالَ: فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا (١). قَالَ: حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ قَامَ، أَخَذَهَا فَرَدَّهَا في مَكَانِهَا، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ في كلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ ﷺ ". [انظر سابقه]
٩٢١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عن (٢) يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ في الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ". [ت ٣٩٥، ن ١٢٠٢، جه ١٢٤٥، دي ١٥٠٤، حم ٢/ ٢٣٣، ق ٣/ ١٢٨، ك ١/ ٢٥٦، حب ٢٣٥١]
===
(قال) أبو قتادة: (فكبر) رسول الله ﷺ للتحريمة (فكبرنا. قال) أبو قتادة: (حتى إذا أراد رسول الله ﷺ أن يركع أخذها فوضعها) أي عن عنقه على الأرض (ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام، أخذها فردها في مكانها) أي على عنقه، في العبارة تقديم وتأخير، وأصلها حتى إذا فرغ من سجوده أخذها فردها في مكانها ثم قام (فما زال رسول الله ﷺ يصنع بها ذلك) أي حملها على عنقه إذا قام، ووضعها عند الركوع والسجود، (في كل ركعة حتى فرغ من صلاته ﷺ).
٩٢١ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم) بمعجمتين كزمزم (ابن جوس) بفتح الجيم في آخره مهملة (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: اقتلوا الأسودين) هو من باب التغليب (في الصلاة: الحية والعقرب).