٩٥١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا, فَقَالَ: «صَلَاتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا, وَصَلَاتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ (١) مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا, وَصَلَاتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا». [خ ١١١٥، ت ٣٧١، ن ١٦٦٠، جه ١٢٣١، حم ٤/ ٤٣٣، خزيمة ١٢٣٦، حب ٢٥١٣]
===
٩٥١ - (حدثنا مسدد، نا يحيى) القطان، (عن حسين) بن ذكوان (المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين أنه سأل النبي ﷺ عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال) أي رسول الله ﷺ: (صلاته قائمًا أفضل (٢) من صلاته قاعدًا، وصلاته قاعدًا على النصف من صلاته قائمًا، وصلاته نائمًا) أي مضطجحًا (على النصف من صلاته قاعدًا).
قال الحافظ (٣): سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بل الرجل والمرأة في ذلك سواء، وقد تقدم البحث فيه فيما تقدم قريبًا، قلت: ويمكن أن يحمل الحكم بتنصيف الأجر قاعدًا على الفرض أيضًا.
قال الحافظ (٤) نقلًا عن الخطابي: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبًا في القيام مع جواز (٥) قعوده، انتهى،