٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ, عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ, عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ بِىَ النَّاصُورُ (١)
===
وهو حمل متجه، ويمكن أن يقال: إنه ﷺ أخبر أولًا بتنصيف أجر المصلي قاعدًا في الفرض، ثم أخبر بتمام أجره رحمة منه وفضلاً.
وأما قول الحنفية وغيرهم بعدم جواز التطوع مضطجعًا (٢) , لأن القعود شكل من أشكال الصلاة، فتجوز قاعدًا بخلاف الاضطجاع، فإنه ليس من أشكال الصلاة، فلا تجوز مضطجعًا على خلاف هذا الحديث، فإنه مبني على أن هذا القول مبناه على القياس، وأما الاستحسان بدليل هذا الحديث، فمقتضاه الجواز، وإذا تعارض الاستحسان والقياس يرجح الاستحسان كما هو مصرح في الأصول.
٩٥٢ - (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة) أي عبد الله، (عن عمران بن حصين قال: كان بي الناصور) بالنون والصاد المهملة، وفي نسخة على الحاشية: الباسور بالباء الموحدة والسين المهملة، ويؤيد الثاني ما في البخاري: "قال: كان بي بواسير"، وفي رواية له: "وكان مبسورًا"، والباسور بالموحدة جمعه