Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 513

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٨٤ - باب التشهد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عمرو بن العاص ﵄ أن النبي ﷺ حكم بتمام الصلاة عند القعود قدر التشهد من غير شرط الصلاة على النبي ﷺ، وأخرج في محل آخر من كتابه من حديث ابن مسعود معلقًا: وقال النبي ﷺ لابن مسعود: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك".

وقال في "الهداية" (١): وتشهد وهو واجب عندنا، وصلى على النبي ﷺ وهو ليس بفريضة عندنا خلافًا للشافعي - رحمه الله تعالى - لقوله ﷺ: "إذا قلت هذا أو فعلت فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"، انتهى.

وأخرج الطحاوي (٢) من حديث أبي بكرة قال: ثنا أبو عاصم، عن أبي عوانة، عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁ قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته، معناه إذا قضى تشهده ثم أحدث، كما في حديث عبد الله بن عمر، وهذا الحديث وإن كان ظاهره موقوفًا لكنه مرفوع حكمًا, لأنه لا مجال للرأي فيه.

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكره في "البدائع"، فأخرجه الطحاوي (٣) بأسانيده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قضى الإِمام الصلاة فقعد، فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإِمام، فقد تمت صلاته، فلا يعود إليها"، ولفظ الثاني عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده، ثم أحدث، فقد تمت صلاته فلا يعود لها"، وكذا أخرجه الدارقطني في "سننه" (٤) بأسانيد مختلفة.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 4، ص 513 (SanadKitab #14601, hlm. urut 2530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.