(١٨٥) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ (١)
===
وقال أبو داود عقب حديث سليمان بن سمرة عن أبيه في الصلاة: دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة، قلت: ولم يظهر لي وجه الدلالة بعد، قاله الحافظ في "التهذيب" (٢)، انتهى ملخصًا.
(١٨٥) (بَابُ الصَّلاةِ (٣) عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّد)
اختلف في الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة هل هو فرض أو سنة، فعندنا ليست بفرض (٤) بل هي سنة، وعند الشافعي (٥) ﵀ فرض لا تجوز الصلاة بدونها، وهي اللَّهم صل على محمد، وله في فرضية الصلاة في الأولى قولان.
واحتج بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ (٦)، ومطلق الأمر للفرضية، وقال ﷺ: "لا صلاة لمن لم يصل علي في صلاته" (٧).
ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن النبي ﷺ حكم بتمام الصلاة عند القعود قدر التشهد من غير شرط الصلاة على النبي ﷺ، ولا حجة في الآية, لأن المراد منها الندب