Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 57

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢١٨ - باب الجمعة في القرى

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ (١) وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا.

(٢١٨) بَابُ الْجُمُعَةِ في الْقُرَى (٢)

===

وأما المريض فلأنه عاجز عن الحضور، أو يلحقه الحرج في الحضور.

وأما المرأة فلأنها مشغولة بخدمة الزوج، ممنوعة عن الخروج إلى محافل الرجال، لكون الخروج سببًا إلى الفتنة، ولهذا لا جماعة عليهن أيضًا.

وأما الأعمى فأجمعوا على أنه إذا لم يجد قائدًا لا تجب عليه، وأما إذا وجد قائدًا بطريق التبرع، أو بالاستيجار فكذلك في قول أبي حنيفة, لأن عنده القادر بقدرة الغير غير قادر، وفي قول أبي يوسف ومحمد يجب، فعندهما القادر بقدرة الغير قادر.

وأما الصبي والمجنون فليسا من أهل الوجوب، فصلاة الصبي إذا صلَّى تكون تطوعًا، ولا صلاة لمجنون رأسًا "ملخص من البدائع" (٣).

(قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي، ولم يسمع منه شيئًا) فعلى هذا الحديث مرسل صحابي، وهو حجة، وقد تقدم.

(٢١٨) (بَابُ الْجُمُعَةِ في القُرَى)

أي حكم الجمعة في القرى، فتجب على أهل القرى أن يجمعوا فيها

والقرى جمع قرية على غير قياس، قال الجوهري: لأن ما كان على فعلة بفتح الفاء من المعتل، فجمعه ممدود مثل ركوة وركاء، وظبية وظباء، فجاء قرى مخالفًا لبابه لا يقاس عليه، والنسبة إليها قروي.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 5، ص 57 (SanadKitab #14601, hlm. urut 2757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.