(٢٥٨) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ
١١٥٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, حَدَّثَنِى عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَها وَلَا بَعْدَها (١)،
===
(٢٥٨) (بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيْدِ)
١١٥٩ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، حدثني عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ﷺ يوم فطر فصلَّى ركعتين) أي ركعتي العيد (لم يصل قبلها ولا بعدها) وفي نسخة على الحاشية: قبلهما ولا بعدهما، فوحدة الضمير باعتبار الصلاة، وتثنيته باعتبار الركعتين.
قال في "مراقي الفلاح" (٢): "ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى" اتفاقًا "و" في "البيت" عند عامتهم، وهو الأصح, لأن رسول الله ﷺ خرج فصلَّى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها، متفق عليه، "و" يكره التنفل "بعدها" أي بعد صلاة العيد "في المصلى فقط"، فلا يكره (٣) في البيت "على اختيار الجمهور" لقول أبي سعيد الخدري: كان رسول الله ﷺ لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلَّى ركعتين، قلت: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد بمعناه، وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه، وحسنه الحافظ في "الفتح" (٤)، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال.