(٣٠٠) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً
١٢٧٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ, عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ, عَنْ عَلِىٍّ: "أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ". [ن ٥٧٣، حم ١/ ٨٠ - ٨١، خزيمة ١٢٧٤]
===
وفي رواية عنها عند الطحاوي: "أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها عن السجدتين بعد العصر، فقالت: ليس عندي صلاهما, ولكن أم سلمة حدثتني"، الحديث. وفي رواية عنها عند الطحاوي: "أن رسول الله ﷺ لم يصل صلاة إلَّا تبعها ركعتين غير العصر والغداة، فإنه كان يجعل الركعتين قبلهما"، وأيضًا في رواية عنها: "أن رسول الله ﷺ نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".
فهذه الروايات المختلفة (١) عنها لا تثبت شيئًا، ولو سلَّم إثباتها فتعارض قول النبي ﷺ وفعله، فقلنا بخصوصية الفعل به ﷺ، ونهى علماؤنا أن يصلي أحد بعد العصر تطوعًا، وجعلوا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء، والله تعالى أعلم.
(٣٠٠) (بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا) أي في الركعتين بعد العصر (إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً)
١٢٧٤ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع) الهمداني الكوفي، كان قليل الحديث، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، (عن علي: أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر إلَّا والشمس مرتفعة).
قلت: معنى الحديث أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد دخول وقت العصر