Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 89

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٣٣٧ - باب استحباب الوتر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والاستدلال به من وجهين:

أحدهما: أنه أمر بها، ومطلق الأمر للوجوب.

والثاني: أنه سماها زيادة، والزيادة على الشيء لا تتصور إلَّا من جنسه، فأما إذا كان غيره فإنه يكون قِرانًا لا زيادة، ولأن الزيادة إنما تتصور على المقدَّر وهو الفرض، فأما النفل فليس بمقدر فلا تتحقق الزيادة عليه.

ولا يقال: إنها زيادة على الفرض، لكن في الفعل لا في الوجوب، لأنهم كانوا يفعلونها قبل ذلك، ألا ترى أنه قال: "ألا وهي الوتر" ذكرها مُعَرَّفَةً بحرف التعريف، ومثل هذا التعريف لا يحصل إلَّا بالعهد، ولذا لم يستفسروها، ولو لم يكن فعلها معهودًا لاستفسروا، فدل أن ذلك في الوجوب لا في الفعل.

ولا يقال: إنها زيادة على السنن لأنها كانت تؤدى قبل ذلك بطريق السنَّة، وروي عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: "أوتروا يا أهل القرآن، فمن لم يوتر فليس منا"، ومطلق الأمر للوجوب، وكذا التوعد على الترك دليل الوجوب، وروى أبو بكر أحمد بن علي الرازي بإسناده عن أبي سليمان بن أبي بردة عن النبي ﷺ أنه قال: "الوتر حق واجب، فمن لم يوتر فليس منا"، وهذا نص في الباب.

وعن الحسن البصري أنه قال: أجمع المسلمون على أن الوتر حق واجب، وكذا حكى الطحاوي فيه إجماع السلف ومثلهما لا يكذب، ولأنه إذا فات عن وقته يقضى عندهما، وهو أحد قولي الشافعي، ووجوب القضاء عن الفوات لا عن عذر يدلس على وجوب الأداء، ولذا لا يؤدى على الراحلة بالإجماع عند القدرة على النزول، وبعينه ورد الحديث، وذا من أمارات الوجوب والفرضية، ولأنها مقدرة بالثلاث، والتنفل بالثلاث ليس بمشروع.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 89 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.