Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 142

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٣٤٦ - باب القنوت في الصلوات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

سبب، وهي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يبق الخلاف إلَّا في الصبح (١) من المكتوبات، وفي صلاة الوتر في غيرها.

أما القنوت في صلاة الصبح، فاحتج المثبتون له بحجج، منها: حديث البراء وأنس الآتيان، ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه ﷺ، إنما النزاع في استمرار مشروعيته، فإنه قد قدمنا ما حكاه النووي عن جمهور المحققين أن لفظ كان لا يدل على الاستمرار، وإذا سلمنا فغايته (٢) مجرد الاستمرار، وهو لا ينافي تركه آخرًا، كما صرحت به الأدلة الآتية، على أن في الحديثين أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب، فما هو جوابكم عن المغرب فهو جوابنا عن الفجر، وأيضًا في حديث أبي هريرة المتفق عليه: "أنه كان يقنت في صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح" (٣)، فما هو جوابكم عن مدلول لفظ "كان" فهو جوابنا.

قالوا: وأخرج الدارقطني وغيره، والحاكم وصححه، عن أنس: "أن النبي ﷺ قنت شهرًا" الحديث، وفي آخره: "فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا" (٤)، وهذا لو صح لكان قاطعًا للنزاع، ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي، وهومختلف فيه، ولحديثه هذا شاهد، ولكن في إسناده عمرو بن عبيد، وليس بحجة.

قال الحافظ (٥): ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 142 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.