Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 335

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب في زكاة السائمة

فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ،

===

(فإذا بلغت) الإبل (ستًّا وثلاثين ففيها بنت لبون) وهي التي تم عليها سنتان، وطعنت في الثالثة (إلى خمس وأربعين) إلى للغاية، وهو يقتضي أن ما قبل الغاية يشتمل عليه الحكم المقصود بيانه، بخلاف ما بعدها فلا يدخل إلَّا بدليل، وقد دخلت ها هنا بدليل قوله بعد ذلك: "فإذا بلغت ستًّا وأربعين"، فعلم أن حكمها حكم ما قبلها.

(فإذا بلغت ستًّا وأربعين ففيها حقة) بكسر المهملة، وتشديد القاف، والجمع حقاق بالكسر والتخفيف، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة (طروقة الفحل) بفتح أوله، أي: مطروقة، وهي فعولة بمعنى مفعولة كحلوبة بمعنى محلوبة، والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل (إلى ستين، فإذا بلغت) الإبل (إحدى وستين ففيها جذعه) بفتح الجيم والمعجمة، وهي التي أتت عليها أربع، ودخلت في الخامسة (إلي خمس وسبعين، فإذا بلغت) الإبل (ستًّا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومئة).

قال الإِمام السرخسي في "المبسوط" (١): وعلى هذا اتفقت الآثار وأجمع العلماء - رحمهم الله تعالى-، إلَّا، ما روي شاذًّا عن علي ﵁ كما تقدم- أنه قال: "في خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض"، قال الثوري ﵀: وهذا غلط وقع من رجال علي ﵁، وأما علي ﵁ فإنه كان أفقه من أن يقول هكذا؛ لأن في

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 335 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.