Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 337

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب في زكاة السائمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وثمانين حقتان وبنتا لبون، وفي مئة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مئتين، فإن شاء أدى أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون.

وقال الشافعي ﵁ مثل قول مالك ﵁ إلَّا في حرف واحد، وهو: أن عند الشافعي (١) إذا زادت الإبل على مئة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون إلى مئة وثلاثين، ثم مذهبه كمذهب مالك ﵁.

وحجتهما في ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك ﵄: "أن رسول الله ﷺ كتب كتاب الصدقة، وقرنه بقراب سيفه، ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فعمل به أبو بكر وعمر ﵄ حتى قبضا"، وكان فيه: "إذا زادت الإبل على مئة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة". إلَّا أن مالكًا ﵀ حمله على الزيادة التي يمكن اعتبار المنصوص عليه فيها، وذلك لا يكون فيما دون العشرة، والشافعي ﵀ يقول: إن رسول الله ﷺ قد علَّق هذا الحكم بنفس الزيادة، وذلك بزيادة الواحدة، فعندها يوجب في كل أربعين بنت لبون، وهذه الواحدة لتعيين الواجب بها فلا يكون لها حظ من الواجب.

واستدل عليه بالحديث الذي ذكره أبو داود وابن المبارك - رحمهما الله تعالى- بالإسناد: أن النبي ﷺ قال: "إذا زادت الإبل على مئة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون". وهذا نص في الباب، والمعنى فيه: أن الواجب في كل مال من جنسه، فإن الواجب جزء من المال إلَّا أن الشرع عند قلة الإبل أوجب من خلاف الجنس نظرًا للجانبين؛ فإن خمسًا من الإبل مال عظيم، ففي إخلائه عن الواجب إضرار بالفقراء، وفي إيجاب الواحدة إجحاف بأرباب

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 337 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.