Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 338

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب في زكاة السائمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأموال، وكذلك في إيجاب الشقص؛ فإن الشركة عيب، فأوجب من خلاف الجنس دفعًا للضرر، وقد ارتفعت هذه الضرورة عند كثرة الإبل فلا معنى لإيجاب خلاف الجنس.

ومبنى الزكاة على أن عند كثرة العدد وكثرة المال يستقر النصاب والوقص، والواجب على شيء معلوم كما في زكاة الغنم عند كثرة العدد يجب في كل مائة شاة، ثم أعدل الأسنان بنت اللبون والحقاق، فإن أدناها بنت المخاض وأعلاها الجذعة، والأعدل هو الأوسط، وكذلك أعدل الأوقاص هو العَشَرُ فإن الأوقاص في الابتداء خمس، وفي الانتهاء خمسة عشر فالمتوسط هو العشر، وهو الأعدل فلهذا أوجبنا في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

ولنا حديث (١) قيس بن سعد ﵁ قال: قلت لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ﵁: أَخْرِجْ لي كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم، فأخرج كتابًا في ورقة، وفيه: "إذا زادت الإبل على مئة وعشرين استؤنفت الفريضة، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس ذود شاة"؛ وروي بطريق شاذ: "إذا زادت الإبل على مائة وعشرين فليس في الزيادة حتى تكون خمسًا، فإذا كانت مئة وخمسًا وعشرين ففيها حقتان وشاة"، وهذا نص، ولكنه شاذ، والقول باستقبال الفريضة بعد مائة وعشرين مشهور عن علي وابن مسعود ﵄.

ثم نقول: وجوب الحقتين في مئة وعشرين ثابت باتفاق الآثار وإجماع الأمة، فلا يجوز إسقاطه إلَّا بمثله، وبعد مئة وعشرين اختلفت الآثار فلا يجوز إسقاط ذلك الواجب عند اختلاف الآثار، بل يؤخذ بحديث عمرو بن حزم

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 338 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.