Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 359

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب في زكاة السائمة

١٥٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (١) وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ: هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً, فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا, لِئَلَاّ يَكُونَ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ, وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ: أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ, فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ, فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا, فَلَمْ يَكُنْ

===

١٥٧١ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قال مالك: وقول عمر بن الخطاب ﵁)، قال الزرقاني (٢): في كتابه المتقدم، ومَرَّ أنه مرفوع إلى النبي ﷺ (لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع) قال في "الموطأ" (٣): "خشية الصدقة، أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي"، قال الزرفاني: لأنه مقتضى قوله: "خشية الصدقة"، قال مالك: وتفسيره (هو أن يكون) النفر الثلاثة (لكل رجل أربعون شاة) قد وجبت على كل واحد منهم في غنمهم الصدقة (فإذا أظلَّهم) أي أشرف عليهم (المصدق) بتخفيف الصاد وكسر الدال، آخذ الصدقة، وهو الساعي (جمعوها لئلَّا يكون) عليهم (فيها إلَّا شاة) واحدة؛ لأنها واجب مائة وعشرين.

وتفسير قوله: (ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مئة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه)؛ لأن مجموع ما للخليطين مئتا شاة وشاتين، وباتحاد المرعى وغيرها كأنها لرجل واحد فوجب عليه ثلاث شياه، وهذا عنده. وأما عندنا فليس فيها إلَّا شاتان على كل واحد منهما شاة واحدة، سواء كانت مجتمعة أو متفرقة.

(فإذا أظلَّهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 359 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.