Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 361

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب في زكاة السائمة

فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ. وَفِي الْغَنَمِ في كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَئءٌ". وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيُّ. وَقَالَ: "وَفِي الْبَقَرِ في كُلِّ ثَلَاثينَ تَبِيعٌ، وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ،

===

درهم فيجب فيه (فعلى حساب ذلك) قل أو كثر، حتَّى إذا كانت الزيادة في درهمًا ففيها جزء من أربعين جزءًا من درهم، وهو قول أبي يوسف (١)، ومحمد، والشافعي، وهو قول علي، وابن عمر، وإبراهيم النخعي.

وقال أبو حنيفة ﵀: وما زاد على المئتين فليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين ففيها درهم مع الخمسة، وهكذا في كل أربعين درهمًا في درهم، وهو قول عمر بن الخطاب ﵁ واحتجوا بهذا الحديث.

واحتج أبو حنيفة بحديث عمرو بن حزم: أن رسول الله ﷺ قال: "وفي كل مئتي درهم خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهمًا درهم"، ولم يرد به في الابتداء فعلم أن المراد به بعد المئتين. وبحديث معاذ ﵁: أن النبي ﷺ قال له: "لا تأخذ من الكسور شيئًا، وفي مئتي درهم خمسة دراهم، وما زاد على ذلك ففي كل أربعين درهمًا درهم". كذا في "المبسوط" (٢) (٣).

(وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلَّا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء، وساق) أبو إسحاق (صدقة الغنم مثل الزهري، وقال) أبو إسحاق: (وفي البقر في كل ثلاثين تبيع)، والتبيع ما تم عليه الحول، وطعن في الثانية، سمي به لأنه يتبع الأم، (وفي الأربعين مسنة) وهي التي طعنت في الثالثة، سميت بذلك لأنها طلعت سنها.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 361 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.