وَمِائَةٍ شَىْءٌ, فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ, فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ». [ت ٦٢٠، ن ٢٤٧٧، جه ١٧٩٠، دي ١٦٢٩، حم ١/ ٩٢، ق ٤/ ١١٨]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الأَعْمَشُ, عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ, وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ, وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ, عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ, عَنِ الْحَارِثِ, عَنْ عَلِىٍّ ﵁ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ (١).
وَرَوَى حَدِيثَ النُّفَيْلِىِّ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا, عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ, عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِىٍّ لَمْ يَرْفَعُوهُ أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِىٍّ.
===
ومئة شيء) من الزكاة، (فإذا بلغت) الدراهم (مئتين ففيها خمسة دراهم).
(قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمشُ (٢) عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة) أي عن عاصم بن ضمرة، ولم يذكر الحارث الأعور، (ورواه شيبان أبو معاوية) (٣) النحوي، (وإبراهيم بن طهمان (٤)، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ﵁، عن النبي ﷺ مثله)، فذكرا: عن الحارث عن علي، ولم يذكرا عاصمًا، (وروى حديث النفيلي) المتقدم (شعبةُ (٥)، وسفيان (٦)، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي لم يرفعوه)، بل (أوقفوه على علي) حاصله: أنه وقع الاختلاف في رفعه ووقفه، فرفعه زهير وجرير بن حازم