Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 388

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب في زكاة السائمة

فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ, وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً

===

النصارى واليهود، ولم يذكر المشركين لأنهم تبع لهم، (فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله) أي ادعهم إلى شهادة وحدانية الله تعالى، وإنكار التثليث، وَرَدِّ ألوهيةِ عزير، وشهادةِ رسالة سيدنا محمد رسول الله ﷺ.

(فإن هم أطاعوك لذلك) أي الشهادتين (فأَعْلِمْهم) أي أخبِرْهم (أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة)، استدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، وفيه أنه لا إشعار؛ لأن المترتب الإعلام بمعنى التكليف بالإتيان بتلك الأعمال في الدنيا، وهذا لا يخاطب به الكفار اتفاقًا؛ لأن القائل بتكليفهم بها في الدنيا إنما يقول: إنه بالنسبة للآخرة فقط حتى يعاقب عليها بخصوصها.

وقول ابن حجر (١): فيه دليل على أن الوتر ونحوه كالعيدين ليس بواجب؛ ليس في محله، إذ لا دلالة في الحديث نفيًا وإثباتًا على ما ذكره، مع أنه لم يقل بفرضية الوتر والعيدين أحد إجماعًا، والمفهوم غير معتبر عندنا، بل مفهوم العدد ساقط الاعتبار اتفاقًا، ويحتمل أنها وجبت بعد هذه القضية، أولم يذكرها كما لم يذكر الصوم مع أنه فُرِضَ قبل الزكاة.

(فإن هم أطاعوك لذلك) أي لوجوب الصلاة (٢) (فأعلمهم أن الله افترض عليهم) بعد حولان الحول وشروطه المعتبرة في الوجوب (صدقة) أي زكاة

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 388 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.