Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 403

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٨ - باب أين تصدق الأموال؟

وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا في دُورِهِمْ". [حم ٢/ ١٨٠، ق ٤/ ١١٠]

١٥٩٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١)، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ في قَوْلِهِ: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ". قَالَ: أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ في مَوَاضِعِهَا، وَلَا تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّقِ. وَالْجَنَبُ عَنْ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ

===

الزكاة: أن يقدم المصدقُ على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموالَ من أماكنها؛ ليأخذ صدقتها فنهي عنه، وأُمِرَ أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، وهو في السباق: أن يتبع رجلًا (٢) فرسه فيزجره، ويجلب عليه، ويصيح حثًّا له على الجري فنهي عنه.

(ولا جنب) بفتحتين، أي: لا يُبْعِد صاحب المال المالَ بحيث تكون مشقة على العامل، وقال ابن حجر (٣): أي لا ينزل الساعي بأقصى محال أهل الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تُحضَرَ، وفي السباق: أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي سابق عليه، فإذا فتر المركوب تَحَوَّل إلى المجنوب، (ولا تؤخذ صدقاتهم إلَّا في دورهم)، أي منازلهم وأماكنهم ومياههم وقبائلهم.

١٥٩٢ - (حدثنا الحسن بن علي، نا يعقوب بن إبراهيم، سمعت أبي) أي إبراهيم بن سعد (يقول: عن محمد بن إسحاق في) تفسير (قوله: لا جلب ولا جنب، قال) محمد بن إسحاق: (أن تصدق الماشية)، أي تؤخَذَ صدقتها (في مواضعها، ولا تُجْلَبَ) أي ولا تجرَّ (إلى المصدق، والجنب عن هذه الفريضة) هكذا في النسخ المجتبائية والكانفورية والقادرية، وكذا في متن النسخة المكتوبة، وفي حاشيتها كتب لفظ "غير" في محل "عن"، و"على الطريقة" في محل "هذه الفريضة".

وأما في النسخة المصرية ففيها: "عن غير هذه الفريضة"، وفي النسخ في

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 403 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.