أَيْضًا: لَا يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا، يَقُولُ: وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ (١) فتُجْنَبُ (٢) إِلَيْهِ، وَلَكِنْ تُؤْخَذُ في مَوْضِعِهِ (٣). [ق ٤/ ١١٠]
(٩) بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ
١٥٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ
===
هذا اللفظ خبط وخلط، والصواب عندي: "على هذه الطريقة"، أي طريقة الجلب. وفي "البيهقي" (٤): والجنب هذه الطريقة (أيضًا) فلعله سقط فيها أيضًا لفظ "على" (لا يجنب أصحابها) أي أصحاب الأموال، (يقول) أي ابن إسحاق: (ولا يكون الرجل) أي الساعي (بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب) أي تحضر (إليه) أربابُ الأموال بأموالها؛ (ولكن توخذ) أي الصدقة (في موضعه) أي موضع رب المال.
(٩) (بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ) (٥)، هل يجوز ذلك أم لا؟
١٥٩٣ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب ﵁ حمل على فرس (٦)