في سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عن ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "لَا تَبْتَاعُهُ، وَلَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ". [خ ٣٠٠٢، م ١٦٢١، ن ٢٦١٧]
(١٠) بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ
١٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ
===
في سبيل الله) أي وهبه له للجهاد في سبيل الله، (فوجده) أي الفرس (يباع) أي عُرِضَ للبيع، (فأراد) أي عمر ﵁ (أن يبتاعه) أي يشتريه، (فسأل) عمر ﵁ (رسول الله ﷺ عن ذلك) أي عن شرائه؟ (فقال: لا تبتاعه) وفي نسخة بصيغة النهي، (ولا تعد في صدقتك) أي صورة، وهي نهي تنزيه.
قال ابن الملك (١): ذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته حرام لظاهر الحديث، والأكثرون على أنه كراهة تنزيه لكون القبح فيه لغيره، وهو أن المتصدق عليه ربما يسامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه، فيكون كالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي سومح.
قال الحافظ (٢): (فائدة): أفاد ابن سعد في "الطبقات" (٣) أن اسم هذه الفرس الورد، وأنه كان لتميم الداري، فأهداه للنبي ﷺ، فأعطاه لعمر ﵁، ولم أقف على اسم الرجل الذي حمله عليه.
(١٠) (بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ)
١٥٩٤ - (حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض) بفتح الفاء،