صَاعٍ مِنْ بُرٍّ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهَلَ الْمَدِينَةِ التَّمْرُ عَامًا، فَأَعْطَى الشَعِيرَ". [خ ١٥١١، م ٩٨٤، ن ٢٥٠٠، ت ٦٧٥]
١٦١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, حَدَّثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِى ابْنَ قَيْسٍ -, عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ (١) الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ, حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ (٢) صَاعًا مِنْ أَقِطٍ,
===
صاع من بر) صاع تمر وشعير، أو معناه: مال الناس بعد إلى نصف صاع. (قال) نافع: (وكان عبد الله) بن عمر (يعطي) في صدقة الفطر (التمرَ، فأعوز) أي أعدم (أهل المدينة التمر عامًا فأعطى الشعير) مكان التمر.
١٦١٦ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا داود -يعني ابن قيس-، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعًا من طعام) قال علماؤنا: إن المراد بالطعام المعنى الأعم (٣)، فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاص على العام، وقال الشافعية: المراد من الطعام البر (أو صاعًا من أقط) (٤) بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد ضبط بعضهم الأقط بتثليث الهمزة