Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 444

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ١٩ - باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟

أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ, فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا, فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ, فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّى أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاء

===

وإسكان القاف، وهو لبن يابس غير منزوع الزبد، وهو الكشك، وفي الهندية "بنير"، قال ابن الملك: في الأقط خلاف، وظاهر الحديث يدل على جوازه.

وقال في "البدائع" (١): وأما الأقط فتعتبر فيه القيمة لا يجزئ إلَّا باعتبار القيمة.

وقال مالك: يجوز أن يخرج صاعًا من أقط، وهذا غير سديد؛ لأنه غير منصوص عليه من وجه يوثق به (٢)، وجواز ما ليس بمنصوص عليه لا يكون إلَّا باعتبار القيمة كسائر الأعيان التي لم يقع التنصيص عليها من النبي ﷺ.

وقال الشافعي: لا أحب أن يخرج الأقط، فإن أخرج صاعًا من أقط لم يتبين لي أن عليه الإعادة.

(أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب) (٣) قال القاري (٤): وفي رواية: نصف صاع، وهو رواية عن أبي حنيفة (٥)، رواها الحسن عنه، وصححها أبو اليسر، (فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية) المدينة (حاجًّا، أو) للشك (معتمرًا، فكلم الناس على المنبر) أي خطبهم (فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين) أي نصف صاع (٦) (من سمراء)

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 444 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.