"إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ". [ن ٢٥٩٨، حم ٤/ ٢٢٤، ق ٧/ ١٤]
١٦٣٤ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الأَنْبَارِيُّ الخُتَّلِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ -، أَخْبَرَنِي أَبِي، عن ريحَانَ بْنِ يَزِيدَ،
===
(إن شئتما أعطيتكما) من هذه الأموال، (و) لكن (لا حظَّ) أي نصيب (فيها) أي في تلك الأموال (لغني ولا لقوي مكتسب) (١) أي قادر على الكسب.
قال القاري (٢): قال الطيبي: أي لا أعطيكما؛ لأن في الصدقة ذلًّا وهوانًا، فإن رضيتما بذلك أعطيتكما، أو لا أعطيكما لأنها حرام على القوي المكتَسِب، فإن رضيتما بأكل الحرام أعطيتكما، قاله توبيخًا.
وقال ابن الهمام: الحديث دل على أن المراد حرمة سؤالهما لقوله: "وإن شئتما أعطيتكما"، فلو كان الأخذ محرمًا غير مسقط عن صاحب المال لم يفعله (٣).
١٦٣٤ - (حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي) قال في "الأنساب" (٤): اختلف مشايخنا في هذه النسبة، بعضهم كان يقول: إن ختلان بلاد مجتمعة وراء بلخ، وبعضهم يقول: هي بضم الخاء، والتاء المنقوطة باثنتين مشددة، حتى رأيت أن الختلي بضم الخاء والتاء المشددة، قرية على طريق خراسان إذا خرجت من بغداد بنواحي الدسكرة.
(نا إبراهيم -يعني ابن سعد-، أخبرني أبي) سعد بن إبرهيم، (عن ريحان بن يزيد) العامري البدوي، وثقه ابن معين، وقال حجاج، عن شعبة،