Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 511

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٣١ - باب في حقوق المال

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّى بِوَلِيدَةٍ, وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ قَالَ: «قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ, وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِى الْمِيرَاثِ». [م ١١٤٩، جه ١٧٥٩، حم ٥/ ٣٥٩]

(٣١) بَابٌ: في حُقُوقِ الْمَالِ

١٦٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن عَاصِمِ بْنِ

===

نا عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة: أن امرأة) لم أقف على تسميتها (أتت رسول الله ﷺ فقالت: كنت تصدقتُ على أمي بوليدة) أي جارية حديثة السنن (وإنها) أي أمي (ماتت ونركت تلكَ الوليدةَ، قال) رسول الله ﷺ: (قد وجب) أي ثبت (أجرُكِ) في التصدق، (ورجعت) الوليدة (إليكِ في الميراث) فأنت تملكينها، ويجوز لكِ استخدامها.

وقد رواها الإِمام أحمد في "مسنده" (١) مطولًا من حديث إسحاق بن يوسف، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء المكي، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني تصدقت على أمي بجارية، فإنها ماتت ورجعت إلى بالميراث، قال: "قد آجركِ الله، وردَّ عليكِ في الميراث"، قالت: فإن أمي ماتت ولم تَحُجَّ، فيجزئها أن أَحُجَّ عنها؟ قال: "نعم"، قالت: فإن أمي كان عليها صوم شهر فيجزئها، قال: "نعم"، انتهى.

(٣١) (بابٌ: في حُقُوقِ المْال)

من الزكاة المفروضة وغيرِها من التطوعات

١٦٥٧ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا أبو عوانة، عن عاصم بن

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 511 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.