أَبِي النَّجُودِ، عن شَقَيقٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ" [السنن الكبرى للنسائي ١١٧٠١]
١٦٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّى حَقَّهُ إلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ, فَتُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ, وَجَنْبُهُ, وَظَهْرُهُ,
===
أبي النجود، عن شقيق، عن عبد الله قال: كنا نعد الماعون) المذكور في قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (١) (٢) (على عهد رسول الله ﷺ عارية الدلو والقدر) وغيرهما من أشباه ذلك، وقال علي ﵁: هي الزكاة، وهو قول ابن عمر وقتادة والحسن والضحاك، وقال عكرمة: أعلاها الزكاة، وأدناها عارية المتاع، وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنار.
١٦٥٨ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه) أبي صالح، (عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ما من صاحب كنز) أي ذهب وفضة (لا يودي) منها (حقه) أي زكاته (إلَّا جعله الله يوم القيامة يحيى عليها) بصيغة المجهول، وتأنيثُ الضمير لكون الكنز عبارةً عن الدراهم والدنانير، أو بتأويل الأموال (في نار جهنم، فَتُكوى بها جبهتُه وجنبُه وظهره) قيل: لأنه ازْوَزَّ عن الفقير، وأعرض عنه، وعبس له وجهه وبشره، وولاه عند الإلحاح ظهره، فتكوى بماله أعضاؤه التي آذى الفقير بها، وقيل: لأنها أشرف