(٣٩) بَابٌ في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ
١٦٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِىُّ قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ, عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَهْدُ الْمُقِلِّ, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». [حم ٢/ ٣٥٨، خزيمة ٢٤٤٤، ك ١/ ٤١٤]
===
وقال ابن المنذر: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالًا كانوا أو بالغين، إناثًا وذكرانًا، إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها، وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى، ثم لا نفقة إلا إن كانوا زمنى، فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب، وألحق الشافعي ولد الولد وإن سفل بالولد في ذلك، انتهى.
(٣٩) (بَابٌ في الرُّخْصَةِ في ذلِكَ) أي: في التصدق بجميع المال
١٦٧٧ - (حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي قالا: نا الليث، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جعدة) بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، قال أبو حاتم والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن أبي هريرة أنه) أي أبا هريرة (قال: يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ قال) رسول الله ﷺ: (جهد المقل) (١)، وقد تقدم شرحه قبيل "باب الحث على قيام الليل"، (وابدأ بمن تعول) تقدم شرحه قريبًا.