. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والأحاديث التي وردت في النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلَّا بمحرم أو زوج اختلفت في مسافة السفر، ففي بعضها: مسيرة ليلة (١)، وفي بعضها: مسيره يوم (٢)، ودي بعصها: مسيره يوم وليلة (٣)، وفي رواية: مسيره يومين أو ليلتين (٤)، وفي رواية: مسيرة ثلاثة أيام (٥). وفي رواية لأبي داود (٦): بريدًا.
وقال الشوكاني (٧): قد ورد من حديث ابن عباس عند الطبراني (٨) ما يدل على اعتبار المحرم فيما دون البريد، ولفظه: "لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو ذي محرم"، انتهى.
قال الشوكاني (٩): اختلفوا: هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا، كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة، وقيل: لا يجوز، بل لا بد من المحرم، انتهى.
قال في "البدائع" (١٠) في شرائط فرضية الحج: فأما الذي يخص النساء فشرطان:
أحدهما: أن يكون معها زوجها أو محرم لها، فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج، وهذا عندنا.