Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 39

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٨ - باب في المواقيت

مِمَّنَ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ،

===

أن يحرموا من ذي الحليفة؛ لأنهم لما وصلوا إلى الميقات الأول لزمهم محافظة حرمته فيكره لهم تركها، انتهى.

(ممن كان يريد الحج والعمرة) قال الشوكاني (١): وقد اختُلِفَ في جواز المجاوزة لغير عذر، فمنعه الجمهور، وقالوا: لا يجوز إلَّا بإحرام، من غير فرق بين من دخل لأحد النسكين أو لغيرهما، ومن فعل أثم، ولزمه دَمٌ. وروي عن ابن عمر ﵁، والناصرِ- وهو الأخير من قولي الشافعي، واحد قولي ابن عباس (٢) -: أنه لا يجب الإحرام إلَّا على من دخل لأحد النسكين، لا على من أراد مجرد الدخول، انتهى.

استدل الأولون بحديث رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣)، والطبراني في "معجمه"، واللفظ لابن أبي شيبة: عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا تجاوز الوقت إلَّا بإحرام".

وروى الشافعي في "مسنده": أخبرنا ابن عيينة عن عمرو، عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "المعرفة" (٤).

ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس، فذكره، حدثنا ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر، نحوه، وكان جابر هذا أبو الشعثاء.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 39 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.