وَأَمَرَنِي أَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". [خ ١٧١٦، م ١٣١٧، السنن الْكبرى للنسائي ٤١٥٣، حم ١/ ٧٩، ق ٥/ ٢٤١]
(٢٠) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ
١٧٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ, حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ -, حَدَّثَنَا أَبِى, عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ, حَدَّثَنِى (١) خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِىُّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: "قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ عَجِبْتُ لاِخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (٢) ﷺ فِى إِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
===
(وأمرني أن لا أعطي الجزّار) في جزارتها (منها شيئًا)؛ لأن إعطاء اللحم في الجزارة بمعنى البيع وهو لا يجوز (٣)، فكذا الإعطاء في الجزارة (وقال: نحن نعطيه من عندنا) يحتمل أن يكون معناه: نحن نعطيه من لحم البدن من عندنا في غير الجزارة، ويحتمل أن يكون معناه: نحن نعطيه الجزارة بالدراهم من عندنا.
(٢٠) (بابٌ: في وَقْتِ الإحْرَامِ) (٤)، أي من الميقات
١٧٧٠ - (حدثنا محمد بن منصور، نا يعقوب -يعني ابن إبراهيم-، نا أبي) أي إبراهيم، (عن ابن إسحاق، حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس! عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله ﷺ في إهلال رسول الله ﷺ) أي في