(٣٧) بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ
٧١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قال: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ فِى حَدِيثِ هِشَامٍ, عَنْ مُحَمَّدٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ
===
(٣٧) (بَابُ الوُضُوءِ بِسُؤرِ الْكَلْبِ) (١)
يعني هل يجوز به الوضوء أم لا؟ وهل هو طاهر أم نجس؟
ولعل غرض المصنف بعقد هذا الباب الإشارة إلى رد قول الزهري الذي حكاه البخاري في "صحيحه" (٢) من جواز التوضؤ بالماء الذي ولغ فيه الكلب، وتبعه في ذلك الثوري.
٧١ - (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس قال: حدثنا زائدة في حديث هشام، عن محمد) بن سيرين، (عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: طهور) (٣) بضم الطاء وتفتح، قال النووي: الأشهر فيه ضم الطاء، ويقال بفتحها , لغتان، نقله السيد، وقال ابن الملك: بضم الطاء بمعنى التطهر أو الطهارة (إناء أحدكم إذا ولغ (٤) فيه الكلب) (٥) ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب يلغ، كَيَهَبُ، ولْغًا، ويضم، ووُلُوغًا ووَلَغَانًا محرَّكة: شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحركه، خاص بالسباع، ومن الطير بالذباب، "قاموس"، وأكثر ما يكون الولوغ في السباع، ويقال: ليس شيء من الطيور يلغ غير الذباب، "لسان العرب".