Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 183

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٣٠ - باب ما يلبس المحرم

وَرْسٌ, وَلَا زَعْفَرَانٌ, وَلَا الْخُفَّيْنِ إلَّا لِمَنْ (١) لَا يَجِدِ النَّعْلَيْنِ, فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». [خ ١٣٤، م ١١٧٧، ن ٢٦٧٣، ت ٨٣٣، حم ٢/ ٨]

===

ورس) وكذا كل ثوب صبغ بما له طيب كورس، وهو نبت يكون باليمن يتَّخذ منها الغمرة للوجه، وفي "النهاية" عن "القانون": الورس شيء أحمر قانٍ يشبه سحيق الزعفران، وهو مجلوب من اليمن، كذا في "رد المحتار" (٢).

(ولا زعفران) لأنهما من الطيب، ولا يختص بهما الرجل المحرم، بل يشمل الرجل والمرأة (٣)، (ولا الخفين) أي للرجال؛ فإن المرأة تلبس المخيط والخفين (إلَّا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين (٤) وليقطعهما (٥) حتى يكونا أسفل من الكعبين).

والمراد بالكعب عندنا معشر الحنفية معقدُ الشراك وهو المفصل الذي في وسط القدم بخلافه في الوضوء، فإن المراد في الوضوء العظمان الناتيان اللذان في جانبي القدم. قال الحافظ (٦): والمراد كشف الكعبين في الإحرام، وهما العظمان الناتيان عند مفصل الساق والقدم، وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 183 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.