Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 184

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٣٠ - باب ما يلبس المحرم

١٨٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ. [انظر سابقه وأيضًا: جه ٢٩٢٩، ٢٩٣٢]

===

الحنفية: الكتب ها هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، وقيل: هذا لا يُعرَف عند أهل اللغة.

قال العيني (١): قلت: الذي قال: لا يعرف عند أهل اللغة، هو ابن بطال، والذي قاله هو لا يعرف، وكيف والإمام محمد بن الحسن إمام في اللغة والعربية؟ فمن أراد تحقيق صدق هذا فلينظر في مصنفه الذي وضعه على أوضاع يعجز عنه الفحول من العلماء والأساطين من المحققين، وهو الذي سماه "الجامع الكبير"، والذي قاله هو الذي اختاره الأصمعي، قاله الإِمام فخر الدين، انتهى.

قال الحافظ: وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، وعن الحنفية تجب، واستدل به على اشتراط القطع خلافًا للمشهور عن أحمد؛ فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس بلفظ: "ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين"، وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد، فينبغي أن يقول بها هنا، انتهى.

وكذا لا يلبس الجوربين؛ لأنهما في معنى الخفين، قال في "البدائع" (٢): ورخص بعض مشايخنا المتأخرون لبس الصندلة قياسًا على الخف المقطوع؛ لأنه في معناه، وكذا لبس الميثم لما قلنا.

١٨٢٤ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بمعناه).

وكتب ها هنا في بعض النسخ: "باب في المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين"، ولا حاجة إلى ذلك الباب.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 184 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.