Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 193

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٣٠ - باب ما يلبس المحرم

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا (١) عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ (٢): عَبْدَةُ (٣) وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, عن محمد بن إسحاق إِلَى قَوْلِهِ: "وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ", وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ.

===

ثوبًا مصبوغًا وهو محرم، فقال: ما هذا الثوب يا طلحة؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنما هو مدر، فقال عمر: أيها الرهط إنكم أئمة يُقتَدى بكم، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب المصبغة. فإن صح كونه بمحضر من الصحابة أفاد منع المتنازع فيه وغيره، ثم يخرج الأزرق ونحوه بالإجماع، ويبقى المتنازع فيه داخلًا في المنع.

والجواب المحقق إن شاء الله سبحانه أن نقول: "ولتلبس بعد ذلك ... إلخ" مدرج، كأن المرفوع صريحًا هو قوله: "سمعته ينهى عن كذا" وقوله: "ولتلبس بعد ذلك"، ليس من متعلقاته، ولا يصح جعله عطفًا على "ينهى" لكمال الانفصال بين الخبر والإنشاء، فكان الظاهر أنه مستأنف من كلام ابن عمر ﵁، فتخلو تلك الدلالة عن المعارض الصريح، أعني منطوق المورس ومفهومه الموافق، فيجب العمل به، انتهى.

قلت: ويؤيد ذلك ما رواه عبدة ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بأنهما لم يذكرا هذا الكلام، فدل اقتصارُهما على قوله: "من الثياب" وعدمُ ذكرهما ما بعده من الكلام على كونه مدرجًا، والله أعلم.

(قال أبو داود: روى هذا) الحديث (عن ابن إسحاق: عبدةُ ومحمدُ بن سلمة، عن محمد بن إسحاق إلى قوله: وما مس الورس والزعفران من الثياب، لم يذكرا) أي عبدة ومحمد بن سلمة (ما بعده).

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 193 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.