Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 253

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٤١ - باب في الفدية

عَنْ (١) دَاوُدَ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ, قَالَ: «أَمَعَكَ دَمٌ؟ » , قَالَ: لَا, قَالَ: «فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ». [ت ٢٩٧٣، حم ١/ ٢٤٤، ٢٤٣]

===

(عن داود، عن عامر) الشعبي، (عن كعب بن عجرة: أن رسول الله ﷺ مر به زمن الحديبية، فذكر القصة) المتقدمة.

قال الحافظ (٢): والجمع بين هذا الاختلاف في قول ابن أبي ليلى، عن كعب: "أن رسول الله ﷺ مر به فرآه"، وفي قول عبد الله بن معقل: "أن النبي ﷺ أرسل إليه فرآه": أن يقال: مر به أولًا فرآه على تلك الصورة، فاستدعى به إليه فخاطبه، وحلق رأسه بحضرته، فنقل كل واحد منهما ما لم ينقله الآخر.

(قال: أمعك دم؟ قال: لا، قال: فصم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين بين كل مسكينين صاع).

قال الحافظ (٣): رواية عبد الله بن معقل تقتضي أن التخيير إنما هو بين الإطعام والصيام لمن لم يجد النسك، ولأبي داود في رواية أخرى: "أمعك دم؟ قال: لا، قال: فإن شئت فصم"، قال أبو عوانة في "صحيحه": فيه دليل على أن من وجد نسكًا لا يصوم يعني ولا يطعم، لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء إلا ما رواه الطبري وغيره عن سعيد بن جبير قال: النسك شاة، فإن لم يجد قوِّمت الشاة دراهم، والدراهم طعامًا فتصدق به، أو صام لكل نصف صاع يومًا، فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين، وقد جمع بينهما بأوجه:

منها: ما قال ابن عبد البر: إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 253 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.