Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 299

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٤٩ - باب في الرمل

فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ, وَأَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ, فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَمَلُوا قَالُوا: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ, هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنَّا". [خ ١٦٠٢، م ١٢٦٦، حم ١/ ٢٩٠]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ إلَّا الإِبْقَاء (١) عَلَيْهِمْ.

===

(فأمرهم) أي أمر رسول الله ﷺ الصحابة (أن يرملوا الأشواط الثلاثة) أي بعضها (وأن يمشوا بين الركنين) أي بين الركن اليماني والحجر.

(فلما رأوا) أي المشركون (هم) أي أصحابَ رسول الله ﷺ (رملوا قالوا) أي المشركون: (هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد) وأقوى (منا).

(قال ابن عباس: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلَّا الإبقاء) وفي نسخة: إلَّا للإبقاء، أي الشفقة والرفق (عليهم).

قال الحافظ (٢) في شرح قول البخاري: "باب الرمل في الحج والعمرة": القصد إثبات بقاء مشروعيته، وهو الذي عليه الجمهور، وقال ابن عباس: ليس هو بسنَّة.

وقال في شرح حديث ابن عمر قال: "رأيت رسول الله ﷺ حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع"، فقال: قوله: "من السبع" بفتح أوله، أي السبع طوفات، فظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة، فهو مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله؛ لأنه صريح في عدم الاستيعاب، وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده في الكلام على حديث عمر ﵁.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 299 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.