مَا يَقْدَمُ, فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ, وَيَمْشِى أَرْبَعًا, ثُمَّ يُصَلِّى سَجْدَتَيْنِ". [خ ١٦١٦، م ١٢٦١، ن ٢٩٤١]
(٥١) بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ
١٨٩٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ (١) ,
===
ما يقدم) أي مكة (فإنه) أي رسول الله ﷺ (يسعى) أي يرمل (ثلاثة أطواف) أي أشواط (ويمشي أربعًا) أي أربع طوفات (ثم يصلي سجدتين).
وزاد النسائي (٢) في هذا الحديث بهذا السند: "ثم يطوف بين الصفا والمروة"، وكذلك أخرج مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فزاد فيه: "ثم يطوف بين الصفا والمروة".
وهذا الحديث لا مناسبة له بالباب إلَّا أن يقال: إن الركعتين بعد الطواف من واجبات الطواف، فالدعاء فيه دعاء في الطواف.
(٥١) (بَابُ الطَّوَاف بَعْدَ الْعَصْرِ) (٣) هل يجوز أم لا؟
١٨٩٤ - (حدثنا ابن السرح)، وفي حاشية النسخة المكتوبة: والفضل بن يعقوب، وهذا لفظه، ثم كتب عليه: قال في "الأطراف" (٤): حديث الفضل بن يعقوب في رواية ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم.