(٥٧) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى
١٩١١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ الضَّبِّىُّ, حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ, عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ مِقْسَمٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (١) ﷺ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْفَجْرَ
===
المتكبرين عن كونهم ناسًا، الخطاب مع قريش، أمروا بأن يساووا الناس بعد ما كانوا يترفعون عنهم، وثم لتفاوت ما بين الإفاضتين يعني أحدهما صواب، والآخر خطأ، وقيل: من مزدلفة إلى مني بعد الإفاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيروه، والظاهر من الحديث أن الخطاب معه ﵊ تعظيمًا له، أو له ولأمته.
(٥٧) (بَابُ الْخُرُوجِ) أي من مكة (إِلَى مِنًى)
١٩١١ - (حدثنا زهير بن حرب، نا الأحوص بن جَوَّاب) بفتح الجيم وتشديد الواو (الضبي) أبو الجواب الكوفي، قال ابن معين: ثقة، وقال مرة: ليس بذاك القوي، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن حبان في "الثقات": كان متقنًا وربما وَهِمَ.
(نا عمار بن رزيق) بتقدم الراء على الزاي، مصغرًا، الضبي التميمي، أبو الأحوص الكوفي، قال ابن معين وأبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الإِمام أحمد: كان من الأثبات، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال ابن المديني: ثقة، وقال أبو بكر البزار: ليس به بأس.
(عن سليمان الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: صلَّى رسول الله ﷺ الظهر) أي صلاة الظهر (يوم التروية) أي في اليوم الثامن من ذي الحجة، وكذا صلاة العصر والمغرب والعشاء (والفجر) أي صلاة