الزَّيَّاتُ، عن حَبيب (١)، عن عَطَاءٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بغَلَسٍ، وَيأمُرُهُمْ، يَعْنِي: لَا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" (٢). [نَ ٣٠٦٥]
١٩٤٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ, عَنِ الضَّحَّاكِ - يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ -, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: "أَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ,
===
الزيات، عن حبيب) بن أبي ثابت، (عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يقدِّم) من المزدلفة (ضعفاءَ أهله) بالليل (بغلس، ويأمرهم يعني) زاد لفظ "يعني" لأنه لم يحفظ اللفظ بل حفظ المعنى فقط (لا يرمون الجمرة, حتى تطلع الشمس) خبر بمعنى النهي كما تقدم في الحديث السابق.
١٩٤٢ - (حدثنا هارون بن عبد الله، نا ابن أبي فديك، عن الضحاك -يعني ابن عثمان-، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أنها قالت: أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة) يوم (النحر فرمتِ الجمرةَ) القبة (قبل الفجر) يحتمل (٣) أن يكون معناه قبل صلاة الفجر، فلا يستدل به على جواز الرمي قبل طلوع الفجر، وخصص بعضهم بالنساء من غير دليل التخصيص فلا يقبل، والتحقيق أنه ليس في الحديث دلالة على أن فعلها كان بإذن النبي ﷺ فلا حجة في فعلها.