ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ, وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِى يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعْنِى - عِنْدَهَا -". [ق ٥/ ١٣٣]
١٩٤٣ - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِليُّ،
===
(ثم مضت) إلى البيت (فأفاضت) أي طافت طواف الإفاضة (١) أي بعد الذبح والقصر. (وكان ذلك اليوم) أي يوم النحر (٢) (اليوم الذي يكون رسول الله ﷺ تعني عندها)، أي كان ذلك اليوم يوم نوبتها.
وفيه إشارة إلى السبب الذي أرسلت من الليل، ورمت قبل طلوع الشمس، وأفاضت في النهار بخلاف سائر أمهات المؤمنين حيث أفضن في الليلة الآتية.
قال الطيبي (٣): جَوَّز الشافعي رمي الجمرة قبل الفجر وإن كان الأفضل تأخيره عنه، واستدل بهذا الحديث، وقال غيره: هذا رخصة لأم سلمة، فلا يجوز أن يرمي إلا بعد الفجر لحديث ابن عباس.
١٩٤٣ - (حدثنا محمد بن خلاد) بن كثير (الباهلي) أبو بكر البصري، قال مسدد: ثقة ولكنه صلف (٤)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقة.