فَصَلَّى بِنا رَكعَتَينِ في حجَّةِ الوَداعِ". [خ ١٠٨٣، م ٦٩٦، ن ١٤٤٨، حم ٣/ ١٢٠]
[قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حارثةُ من خُزاعَةَ وداَرُهُمْ بِمَكَّةَ، حَارِثة بن وَهَب أَخُو عُبَيْد الله بن عُمَر لأُمه].
(٧٦) بَابٌ في رمْيِ الجِمَارِ
١٩٦٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِىٍّ, حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ
===
قبل ذلك (فصلَّى بنا ركعتين في حجة الوداع) استدل به المالكية على أن من كان في مني في أيامها يقصر الصلاة مع الإِمام المسافر وإن كان هو مقيمًا، فإن حارثة بن وهب صلَّى مع النبي ﷺ ركعتين.
والجواب عنه أولًا: أنه ليس في الحديث دليل على أنه لم يزد في صلاته على ركعتين، بل معناه أنه صلَّى مع رسول الله ﷺ ركعتين وصلَّى الأخريين بعد ما سلَّم الإِمام على الركعتين.
وثانيا: أنه لم يثبت أن حارثة بن وهب كان مقيمًا بمكة أو مني إذ ذاك.
وثالثًا: يمكن أن يكون المراد "فصلَّى بنا" أي بالناس، والمراد بالناس الذين جاؤوا مع رسول الله ﷺ مسافرين ولم يكن حارثة فيهم.
(قال أبو داود: حارثة من خزاعة، ودارُهم (١) بمكة، حارثة بن وهب أخو عبيد الله بن عمر لأمه)، وهذه النسخة مكتوبة على حاشية النسخة الأحمدية وغيرها من المطبوعة الهندية.
(٧٦) (بابٌ: في رَمْيِ الْجِمَارِ) (٢)
١٩٦٦ - (حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثني علي بن