١٩٩٢ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ, حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ, عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: "سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: مَرَّتَيْنِ, فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا سِوَى الَّتِى قَرَنَهَا بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ".
١٩٩٣ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ وَقُتَيْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
===
حين خرج في شوال؛ ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة (١)، انتهى.
وكذا قال شيخ مشايخنا مولانا الشاه محمد إسحاق الدهلوي ثم المهاجر المكي: هذا إشارة إلى عمرة الجعرانة، لكن ما وقعت عمرة الجعرانة في شوال، بل هي أيضًا في ذي القعدة، لكن بسبب خروج النبي ﷺ من مكة إلى حنين في شوال، ووقوع هذه العمرة في هذا الخروج نسبته إلى شوال.
١٩٩٢ - (حدثنا النفيلي، نا زهير، نا أبو إسحاق، عن مجاهد قال: سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله ﷺ؟ فقال: مرتين (٢)، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله ﷺ قد اعتمر ثلاثًا سوى التي قرنها بحجة (٣) الوداع)، فكأنها نسبَتْه إلى نسيان، ويمكن توجيهه بما تقدم في قول عائشة: أن رسول الله ﷺ اعتمر عمرتين.
١٩٩٣ - (حدثنا النفيلي وقتيبة قالا: نا داود بن عبد الرحمن