الْعَطَّارُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ, وَالثَّانِيَةَ حِينَ تَوَاطَؤوا عَلَى عُمْرَةٍ مِنْ قَابِلٍ, وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ, وَالرَّابِعَةَ الَّتِى قَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ". [ت ٩١٦، جه ٣٠٠٣، حم ١/ ٢٤٦، ق ٥/ ١٢]
١٩٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِىُّ وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِى ذِى الْقَعْدَةِ إلَّا الَّتِى مَعَ حَجَّتِهِ. [خ ١٧٨٠، م ١٢٥٣]
===
العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله ﷺ أربع عمر: عمرة الحديبية) ولكن صُدَّ عنها، وصالح قريشًا على أن يأتي العام المقبل فيعتمر، ولما كان سافر لها وأحرم بها وذبح لها عد عمرة.
(والثانية حين تواطؤوا) أي توافقوا رسول الله ﷺ وقريش (على عمرة من قابل) فاعتمر رسول الله ﷺ مع أصحابه في العام المقبل (والثالثة من الجعرانة) بعد فتح مكة سنة ثمان (والرابعة التي قرن مع حجته) وهذا يثبت أن رسول الله ﷺ كان قارنًا (١).
١٩٩٤ - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهدبة بن خالد)، وفي نسخة: وأنا لحديثه أتقن، (قالا: نا همام، عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله ﷺ اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلَّا التي مع حجته) فإنها في ذي الحجة، ولكن إحرامها كان في ذي القعدة، فلو نسبت إليه لكان له وجه.