(٧٩) بَابُ (١) الْمُهِلَّةِ بالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا؟
١٩٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ, حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ, عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ, عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ, عَنْ أَبِيهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَرْدِفْ أُخْتَكَ عَائِشَةَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ،
===
وأخرج مسلم حديث هدَّاب بن خالد، وهو هدبة المذكور بهذا السند، ولفظه: "أن رسول الله ﷺ اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلَّا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته"، وكذلك أخرج البيهقي (٢) حديث هدبة، فذكر مثل حديث مسلم، فالظاهر أن سقوط عمرة القضاء في سياق أبي داود من الناسخ.
(٧٩) (بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا؟ )
١٩٩٥ - (حدثنا عبد الأعلي بن حماد، نا داود بن عبد الرحمن، حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر) زوجة المنذر بن الزبير، قال العجلي: تابعية ثقة، وذكرها ابن حبان في "الثقات".
(عن أبيها: أن رسول الله ﷺ قال لعبد الرحمن) بن أبي بكر الصديق ﵁: (يا عبد الرحمن: أَرْدِفْ أختَكَ عائشةَ) بدل من أختك (فأعمرها من التنعيم) وهو موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة،